السيد محمد الصدر

41

فقه العشائر

تمهيد الحد في العرف العشائري ، هو القتل مهما كان الموضوع عندهم سواء كان الموضوع قتل عمد أو خطأ أو شبيه بالعمد أو بالخطأ أو أي أمر لا يوافق مزاج أحد أفراد العشيرة فضلًا عن شيخها . الدية في العرف العشائري ، تسمى فصلا وعلى أي موضوع قابل للدية أم غير قابل كما في الحد عندهم . الحد الشرعي ، كل عقوبة مقدرة شرعا ، تسمى حداً ، وكل عقوبة ثابتة شرعاً وغير مقدرة قطعاً ، بل موكول أمرها إلى الحاكم ، تسمى تعزيراً . وأسباب الحد عديدة . منها : الزنا واللواط والمساحقة ، ما يتبع ذلك مما هو مذكور في محله . والقذف وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق . والارتداد والإفساد في الأرض . وأسباب التعزيز عديدة منها : البغي وإتيان البهيمة وشهادة